الشيخ محمد السند

56

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر )

[ مسألة 6 : إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما ] ( مسألة 6 ) إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما ( 1 ) ووجوب التمام

--> ( 1 ) المصدر أبواب ما يحرم من الرضاع باب 12 .